|
|
|
|
| دراسات وبحوث عن الفساد >> وسائل وسبل مكافحة الفساد الاداري | 2009-01-04
بقلم القاضي : رحيم حسن العكيلي وسائل وسبل مكافحة الفساد الاداري
التاريخ: Saturday, July 30
القاضي ـ رحيم حسن العكيلي
نائب رئيس مفوضية النزاهة العامة:
يتحدث الكل اليوم عن الفساد المالي والاداري في القطاع العام وفي جميع مفاصل الدولة والمجتمع ويطالبون بمعالجته وانقاذ الشعب العراقي المظلوم من هذا الداء بل الوباء الخطير، وكل المعنيين بهذا الشأن يشخصون على نحو لايقبل النقاش بأن العراق يعاني من آفة فساد مستفحلة وخطيرة، وهذا امر قد لايختلف عليه اثنان فكثير من آثار الفساد ظاهرة ولو لم يقم الدليل القانوني عليها
الا اننا وجدنا بأن تلك الثقة في التشخيص لدى هؤلاء تختفي حينما يصل الامر لمعالجة ذلك الفساد، فقد قرأت كثيرا عن حجم الفساد وعن حكاياته المؤلمة وأظن ان معظمها صحيح، الا انني لم اقرأ لمن يتحدث في وسائل وطرق وأساليب مكافحة هذه الآفة، نعم قرأت وسمعت لمن يتحدث عن انشاء جهات رقابية لمكافحة الفساد كمفوضية النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية وهذه هي فعلا من الجهات التي انشأتها القوانين لمكافحة الفساد الا انها ليست الجهات الوحيدة المسؤولة عن ذلك، بل ان مسؤولية الوقاية والعلاج من مرض الفساد تدخل في وظائف ومهام جميع السلطات والمسؤولين في الدولة بلا استثناء الا ان الفرق بين الصنفين هي ان الاولى اسست اصلا لمكافحة الفساد اما الثانية فانها لم تؤسس في الاصل لهذا الغرض لوحده اذ انها تمارس اختصاصات وصلاحيات حددها لها القانون هي اصل وظيفتها، لكنها تعمل في ميدان مكافحة الفساد من موقعها الوظيفي.
الا ان (جهات معالجة الفساد) هي مسألة اخرى غير مانتحدث عنه، اذ اننا نتحدث عن (وسائل وطرق مكافحة الفساد) وهذه غير (جهات مكافحة الفساد)، ولا أظننا نخطيء التقدير لو قلنا ان المعنيين في الحديث في الفساد لم يتوصلوا بعد الى التفريق بين الامرين بدليل اهمال هذا الجانب (اي وسائل مكافحة الفساد) اهمالا كاملا، واحسب ان معظمهم مايزال يظن ان هناك طريقا واحدا لمعالجة الفساد هو ملاحقة الفاسدين بالتدقيق والتحقيق والعقوبات الرادعة، في حين ان الفساد في العراق مرض مستفحل لايمكن ابدا علاجه بالملاحقة الفردية للمفسدين لاني اظن ان اعدادهم اكبر من ان تطالها ايدي الاف المحققين، ولان وسائلهم وخبراتهم في الجريمة والفساد المالي والاداري اعظم وادق من ان تصل الى مستواها اعتى المؤسسات التحقيقية.
الا اننا لانسعى مما سبق ذكره الى القول بان الملاحقات التحقيقية والقضائية والجزائية للمفسدين لاتجني بعض المكاسب في ميدان مكافحة الفساد، فلا احد ينكر ذلك الدور الفاعل للردع الجزائي وللمؤسسات التحقيقية والرقابية الفاعلة في ايقاف الجريمة بشكل عام سواء كانت جريمة عادية ام جريمة فساد اداري او مالي، الا اننا نزعم ان تلك المعالجة لن تغني لوحدها ابدا في القضاء على الفساد والمفسدين، ولو كان لها اثر ما في ذلك فاننا لانقدره بأكثر من 10% من احتياجات مكافحة الفساد في مجتمعنا الذي وصل الامر فيه احيانا الى شرعنة وسائل الفساد وطرقه، كعده الرشوة هدية او صدقة، وتوسل بعض افراده بالوسائل غير المشروعة علنا في الوصول لمبتغاه فلا يتردد الكثيرون مثلا من دفع المال رشوة للحصول على فرصة تعيين في القطاع العام، ولايجد في ذلك حرجا، وحينما يصل الامر بالمجتمع الى ممارسة صور الفساد علنا بل وشرعنتها احيانا فلابد ان خللا اجتماعيا واخلاقيا اصاب ضميره او ضمائر جزء كبير من افراده، وهذا الشكل من الخلل يتطلب العمل الجاد على اعادة بناء الانسان وتوعيته وايقاظ ضميره عن طريق ايجاد ثقافة نزاهة وشفافية وخضوع للاستجواب والرقابة وفق مانص عليه قانون تأسيس مفوضية النزاهة العامة، ولهذه الوسيلة سبل كثيرة يمكن العمل على تحقيقها بها، مثل التوعية الاعلامية والصحفية واصدار الكتب والنشرات والمجلات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والخطب وايجاد مناهج دراسية تمجد خلق التعفف والنزاهة واحترام الذات واطاعة القوانين، والعمل مثلا على ربط ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للاستجواب بمبادئ الدين والاخلاق والكتب المقدسة، واننا على ايمان تام بأن هذه الوسيلة اكثر فاعلية من وسائل الردع العام بالعقوبات، ولكنها وسيلة بطيئة وتتطلب زمنا طويلا لتأتي ثمارها، ولكن لا خيار لنا فمن فسد ضميره يصعب اعادته الى ميدان التعفف والنزاهة والشرف.
ويضاف الى الوسيلتين المذكورتين وسيلة لاتقل اهمية عنهما هي ايجاد المعالجات التشريعية والتنظيمية والقانونية لسد مداخل الفساد ومخارجه في كل ميدان يظهر فيه (اي الفساد)، ولنا في ذلك بعض المعالجات لبعض اشكال الفساد المعروفة اليوم ويعاني منها المجتمع العراقي بشكل كبير دونما امكانية للسيطرة عليها الا بهذه الوسيلة، منها:-
1- من اشكال الفساد المعروفة تقاضي مبالغ من الراغبين بالتعيين في الوظائف العامة لقاء تعيينهم، وهذا الخلل ببساطة ناشئ عن تعدد الجهات التي لها سلطة التعيين كالوزراء والمدراء العامين دون احترام للقواعد القانونية التي تحكم الموضوع تحت مبررات كثيرة كالتحجج بالوضع الامني وغيرها، وأظن ان الحد من هذه الظاهرة او على الاقل التخفيف منها يكون باعادة تشكيل مجلس الخدمة العام المختص بتعيين الموظفين في جميع دوائر الدولة، وسلب تلك الصلاحية ممن سواه، وكان مجلس الخدمة العام قد انشيء في العراق في ظل العهد الملكي والغاه صدام حسين بعد اقل من شهر من توليه رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة المنحل عام 1979، وينبغي التحرز في اختيار منتسبي هذا المجلس ووضع التحرزات القانونية والرقابية التي تمنع الفساد والتجاوزات فيه، فاذا احتاجت اية وزارة او دائرة تعيين موظفين لديها فتكتب بذلك الى مجلس الخدمة العام ليتولى نشر اعلان لدعوة من تتوفر فيه الشروط للتعيين تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، ثم اخضاع المتقدمين لامتحانات تحريرية وشفوية يحددها المختصون، ويحصل على الوظيفة الشاغرة من تفوق على غيره من المتقدمين. وتفعيل هذا المقترح يتطلب تدخلا تشريعيا من الجمعية الوطنية بأصدار قانون بانشاء او اعادة تشكيل المجلس المذكور.
2- ولعل مما لايخفى على احد ان من اسوأ صور اهدار المال العام هو ما يقع من نهب وسرقة في لجان المشتريات في دوائر الدولة، والمعلوم بان القواعد والتعليمات المعمول بها حاليا في تشكيل لجان المشتريات وتنظيم العمل بها غير مغنية في سد مخارج ومداخل الفساد فيها، فلابد اذن من وضع قواعد قانونية محكمة تسد تلك المداخل والمخارج في عمل لجان المشتريات، فلجان المشتريات اليوم تنهب وتسرق المال العام بوسائل يعرفها الجميع، في حين لاتوجد اية رقابة فعلية على عمل تلك اللجان، فلابد للجمعية الوطنية من تشكيل لجنة من القانونيين والمختصين لدراسة آليات العمل في تلك اللجان ووضع قانون يحكم عملها يؤمن سد جميع الثغرات التي قد ينفذ منها الفاسدون لسرقة المال العام، ونحن نقترح في ذلك ان ينص على تشكيل لجنة لمراجعة سلامة التصرف بالمال العام من قبل لجان المشتريات في كل حالة شراء على ان يتم تشكيل تلك اللجنة بعد اكتمال عملية الشراء من قبل لجنة المشتريات لمراجعة سلامة اجراءاتها وحفاظها على المال العام.
3- ان العمل بمبدأ من اين لك هذا بدأ مع نفاذ اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2004 الصادرة من مفوضية النزاهة العامة استنادا للقانون التنظيمي المؤسس للمفوضية الملحق بالامر (55) لسنة 2004، فأصبح لزاما على اهم موظفي الدولة تقديم كشف عن مصالحهم المالية وعن مصالح ازواجهم واولادهم المعيلين لهم عند التعيين لاول مرة في المنصب المشمول بتقديم التقرير، كما عليه ملئه سنويا، وملئه في ختام خدمته، ولايخفى ما لهذا النظام من اهمية في الحد من الفساد الاداري والمالي.
الا ان المعروف بداهة ان تقرير الكشف عن المصالح المالية بموجب الاحكام المنظمة له حاليا لايغني في تحقيق الغاية منه، فالدول التي اخذت به توجب قوانينها على الموظف الذي ظهر تضخم في امواله لايتناسب مع موارده الطبيعية ان يثبت انه كسبها بطريق مشروع، فاذا عجز اعتبر القانون انه كسبها بطريق غير مشروع، وتضع القوانين عادة عقوبات على مثل هذا الموظف فمثلا يعاقبه القانون المصري بغرامة تعادل المبلغ المتضخم في امواله ومصادرة تلك الاموال الزائدة عن مقدار موارده الطبيعية، اما في العراق فلا وجود لمثل تلك النصوص، فاذا ظهر تضخم في اموال الموظف العراقي لايتناسب مع موارده الطبيعية التي افصح عنها فلا تستطيع اية جهة ان تطالبه بأثبات انه كسب تلك الاموال بطريق مشروع، لان الاصل في القانون العراقي وكل القوانين في العالم ان اموال الشخص جاءته بطريق مشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته، الا ان بعض القوانين قلبت هذه القاعدة استثناء من الاصل العام فيما يتعلق بقانون من اين لك هذا فجعلت عبء اثبات مشروعية الاموال على الموظف ،اي انها افترضت خلافا للقاعدة العامة ان تلك الاموال جاءته من طريق غير مشروع الى ان يثبت انه كسبها بطريق مشروع، فاذا عجز عدته قد كسبها بغير الطرق الشرعية واوقعت به عقابا تحدده بقانون، ولم يفعل ذلك المشرع العراقي فلم يقلب قاعدة الاثبات ولم ينص على اعتبار اموال الموظف المتضخمة جاءته بطريق غير مشروع اذا عجز عن اثبات شرعيتها ولم ينص على معاقبته على ذلك، لذا فلا فائدة من تقرير الكشف عن المصالح المالية بنصوصه الحالية ما لم يصدر تشريع بقلب عبء الاثبات فيما يتعلق بالتقرير وتحديد عقوبة معينة للموظف الذي يظهر تضخم في امواله يعجز عن اثبات شرعيته.
4- ان بعض النصوص العاملة في القانون العراقي مازالت تشكل غطاء حقيقيا للمفسدين والفاسدين مثلما نصت عليه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971:- (فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لاتجوز احالة المتهم الى المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى).
وقد علقت سلطة الائتلاف المؤقتة النص المذكور بموجب الفقرة (هـ) من القسم (4) من المذكرة المرقمة (3) لسنة 2003.
الا ان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنصرفة وفقا لصلاحياته التشريعية بموجب ملحق قانون ادارة الدولة اعاد العمل بها بأمره المرقم (14) لسنة 2005 حيث ألغى الفقرة (هـ) المشار اليها.
وفي ظل هذا النص لايستطيع قاضي التحقيق إحالة الموظف الذي ارتكب جريمة اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا اذا اذن بذلك الوزير المختص، فاذا امتنع الوزير عن الاذن باحالة ذلك الموظف الى المحكمة وجب على قاضي التحقيق غلق القضية واخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا مهما كانت جريمته كبيرة ومهما توفرت الادلة بشأن ارتكابه تلك الجريمة.
ان اعادة العمل بهذا النص يمنح الوزير سلطة منع اتخاذ اجراءات جزائية بحق من يشاء من الموظفين عند ارتكابهم الجرائم، ولو تصورنا وزيرا فاسدا لاستعمل موظفيه في نهب الوزارة، ثم اذا حركت شكاوى عليهم بشأن نهبهم تلك الاموال لم يأذن الوزير الفاسد بأحالة موظفيه المذكورين الى المحاكم.
ورأينا من وجهة النظر القانونية ان قيام مجلس الوزراء المنصرف بأعادة العمل بالفقرة (ب) من المادة (136) الاصولية غير دستوري لانه مخالف لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية اذ نصت المادة الرابعة والعشرون/ج منه:- (لايتمتع اي مسؤول او موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته)، كما نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة والاربعين منه:- (ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية).
وحيث ان تعليق احالة الموظف الى المحاكم على اذن الوزير يعد تحصينا له من الاجراء الجزائي العراقي، ويجعل من البت في مصير الدعوى الجزائية بيد احد اعضاء السلطة التنفيذية، وذلك يتعارض مع حكم النص المذكور بحصر تقرير براءة المتهم او ادانته بالقضاء، ولان قانون ادارة الدولة هو دستور البلاد حاليا، لذا فأن تشريع اعادة العمل بالنص المذكور مخالفة دستورية صريحة، لابد لها اما ان تلغى بقرار من المحكمة الاتحادية العليا او ان تتدخل الجمعية الوطنية لالغاء العمل بالنص المذكور.
تلك هي بعض المعالجات العامة التي تتطلب تدخل الجمعية الوطنية لاقرارها في ضوء ممارسة دورها في مكافحة الفساد عن طريق التنظيم التشريعي بما يؤمن سد ابواب الفساد المشرعة. اما عن السلطة التنفيذية (واقصد هنا تحديدا مجلس الوزراء) الذي وضع في اولى اولياته مكافحة الفساد فأننا وجدناه قد اهمل جوانب فاعلة في التصدي لهذا المرض الخطير رغم انه كان فاعلا في بعض الجوانب الفردية التفصيلية التي لاتؤمن بجدواها في مكافحة وباء الفساد كمشكلة عامة، ومن اهمه الجوانب العامة المهملة تشكيل المحكمة الادارية التي نص على انشائها الامر (87) لسنة 2004 للنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات على قرار الادارة بأحالة المناقصة على غيرهم خلافا لاحكام القانون، فهذه المحكمة ضمانة مهمة وفاعلة في مراقبة صحة اجراءات المناقصات والاحالات التي يمارسها الوزير او اللجان المختصة في ابرام العقود العامة مع الافراد والشركات، كما ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي كانت مكلفة بوضع تعليمات ادارية وانظمة لتسهيل تنفيذ امر العقود العامة المشار اليها، ولم تضعها لحد الان رغم اهميتها في الوقت الراهن بمناسبة اقبال العراق على حملة لاعماره ومايترتب على ذلك من ابرام عقود كبيرة وبأموال طائلة.
كما وجدنا ان الجهات التنفيذية اهملت تماما مراقبة الوعي العلمي والقانوني للقائمين على اعلان المناقصات وابرام العقود العامة فتجد ان معظم الوزارات تطبق تعليمات هيئة التخطيط في المناقصات لسنة 2001 كما تعتمد تعليماتها لسنة 1988 في حين ان تلك التعليمات ملغاة بأمر العقود العامة المذكور، وان النصوص النافذة اليوم في الاعلان عن المناقصات وشراء الخدمات والبضائع هو الامر المذكور.
ان بعض القائمين على سلطات الدولة اليوم يريد من مفوضية النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين معالجة مشكلة الفساد المالي والاداري ويلقي بكامل عبء ذلك عليها ويريد منها فعل ذلك بأية وسيلة كانت ولو بتحويلها الى جهات امنية واستخباراتية وقمعية لاتختلف فيما لو وقع ذلك منها عن اجهزة النظام السابق القمعية وينسى اننا اليوم بصدد بناء دولة القانون الذي يتطلب اولا وقبل كل شيء الوقوف عند حدود النصوص ومحرماتها واحترام حرية الانسان وصيانة كرامته لا بالشعارات والاقوال بل بالتطبيق والافعال، في حين يكتفي هو باطلاق الشعارات الرنانة في مكافحة الفساد دون ان يكلف نفسه مسؤولية تفعيل ولو واحدة من مسؤولياته سواء بمعالجة الفساد بالتشريع الذي هو وظيفة الجمعية الوطنية او بتفعيل احكام القوانين الذي هو وظيفة السلطة التنفيذية.ايها السادة لن يغنينا رفع شعاراتكم في مكافحة الفساد بشيء، ولكنكم تسهمون مساهمة فاعلة في ذلك حينما تمارسون وظائفكم (التشريعية او التنفيذية...) طبقا لما ينص عليه القانون وتتركون سواكم يمارس دوره الذي منحه القانون اياه دون مزايدة على وطنيته وحرصه وفاعليته فالعراق اليوم ليس عراق احدكم ليدعي انه وحده الحريص عليه وغيره ليس بحريص ولا وطني بل هو عراق جميع العراقيين ويفترض فيهم الحرص والاخلاص نفسها الى ان يثبت العكس فيها او فيكم، والعبرة في ذلك دائما للافعال دون الشعارات والاقوال.
المصدر صحيفة الصباح |
|
 |
| الردود | 2012-01-13 01:38:20 العنوان: ltHtMsRYZdxZHTiMj الاسم :Jazlyn الموضوع: It's always a relief when someone with obvious epxertsie answers. Thanks!
| 2011-12-28 06:14:59 العنوان: مصر egypt الاسم :عبدالة abdala الموضوع: ده موضوع ممتار
thnx allll
well done all
باى باى
""::""::""::""::""::""::""::""::""::"::"::"::":":
my number 0171928242
bay bay
| | رقم الصفحة: 1 |
|
|
|
|
|